الركن المادي للجريمة

 

الركن المادي للجريمة

 

 

 

*الركن المادي للجريمة التامة:

يتكون من سلوك- نتيجة إجرامية --علاقة سببية

+ السلوك الإجرامي:

هو الفعل الذي يجرمه القانون ويترتب عن ارتكابه عقاب.

يكون إما سلوك ايجابي أو سلوك سلبي.

سلوك ايجابي: فعل ما أمر القانون الجنائي بتركه.

سلوك سلبي: ترك ما أمر القانون الجنائي بفعله.

+ النتيجة الإجرامية:

هي التغيير الذي يحدثه السلوك الإجرامي في العالم الخارجي وتسمى هنا نتيجة مادية.

تسمى الجرائم التي تتوفر فيها نتيجة مادية جرائم مادية.

حتى يكتمل الركن المادي للجريمة وتكون جريمة تامة يجب أن تتوفر فيها نتيجة إجرامية.

+ العلاقة السببية:

يجب أن يكون السلوك الإجرامي هو الذي أدى مباشرة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية.

في بعض الحالات يصعب تحديد السبب الحقيقي الذي أدى إلى النتيجة الإجرامية.

لحل هذه المشكلة قدم الفقه الفرنسي نظريتين:

نظرية تعادل الأسباب: تساوي بين الأفعال التي أدت إلى حدوث النتيجة لأنها ساهمت كلها في تحقيقها.

يعاب عليها أنها تساوي بين كل الأفعال رغم أنها متفاوتة الخطورة.

نظرية السبب المنتج/الملائم: تركز على السبب الأقرب لإحداث الجريمة بناءا على دوره الحاسم في

إحداثها. هذه النظرية أكثر إقناعا خاصة مع تطور البحث العلمي الذي يساهم في تحديد أسباب الجرائم.

* الركن المادي للجريمة الناقصة

الجريمة الناقصة هي الجريمة التي تنقصها نتيجة إجرامية مادية.

+ شروط المحاولة:

شروط تتعلق بالجريمة الأصلية:

يجرم الفصل 59 م.ج محاولة ارتكاب جناية، كما يجرم محاولة ارتكاب جنحة إذا نص على ذلك قانون

صريح، في حين لا تجرم محاولة ارتكاب مخالفة.

شروط خاصة بالمحاولة:

تتكون المحاولة من 3 عناصر:

- -البدء في التنفيذ: --

الشروع هو كل فعل مادي له أثر خارجي.

لا يعتبر التفكير في الجريمة أو التخطيط لها أو العزم على ارتكابها شروعا.

قد يجرم القانون في بعض الأحيان العزم على ارتكاب جريمة.

لا تعتبر الأعمال التحضيرية شروعا.

تكون في بعض الحالات الأعمال التحضيرية جريمة مستقلة كحيازة السلاح.

يصعب أحيانا التمييز بين الفعل التحضيري والشروع لذلك برزت نظريتان:

النظرية الموضوعية: لا يحصل الشروع إلا إذا وصل الجاني في تنفيذ مشروعه الإجرامي إلى مرحلة

قريبة من تحقيق النتيجة الإجرامية.

تجعل هذه النظرية المحاولة شبيهة بالجريمة التامة.

النظرية الشخصية: تكتفي بأي فعل يدل على نية الجاني وتصميمه على تنفيذ الجريمة شرط أن يكون هذا

الفعل متصلا بالنتيجة الإجرامية.

يأخذ فقه القضاء التونسي بالنظرية الشخصية.

- -العدول الاضطراري: --

العدول الإرادي أو الإختياري ينفي التجريم وينفي العقاب شرط أن يتم العدول قبل تحقق النتيجة

الإجرامية.

العدول الذي تتأسس عليه المحاولة يكون اضطراري أي يترتب عن تدخل أمر خارج عن إرادة الجاني

يجبره على التوقف عن اتمام تنفيذها فتسمى جريمة معطلة أو موقوفة أو يجبره على عدم تحقيق نتيجتها

فتسمى جريمة خائبة.

- -عدم تحقق النتيجة الإجرامية: --

تقوم المحاولة على عدم تحقق نتيجة الجريمة الأصلية.

+ عقوبة المحاولة:

تختلف عقوبة المحاولة عن عقوبة الجريمة الأصلية من حيث الأساس لكن تتفق معها من حيث المضمون.

أسس العقاب:

النظرية الموضوعية: تعتبر أن خطورة الجريمة تكمن في تحقق نتيجتها المادية فإن لم تتحقق فإن الفعل لا

يشكل خطرا على المجتمع وبالتالي لا يعاقب فاعله.

النظرية الشخصية: تعتبر أن الخطر يكمن في النية الإجرامية فيكون العقاب رادعا لكل من سولت له نفسه

ارتكاب جريمة.

يتبنى المشرع التونسي النظرية الشخصية.

مضمون العقاب:

حسب الفصل 59 من م.ج يعاقب كل محاول لارتكاب جريمة بالعقاب المقرر للجريمة نفسها.

يكرس هذا الفصل مبدأ المساواة في العقاب بين الجريمة التامة والجريمة الناقصة.



الركن الشرعي للجريمة

الركن المعنوي للجريمة 

إرسال تعليق

0 تعليقات