التمييز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الصناعية والتجارية

 

التمييز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الصناعية والتجارية





لهذا الأمر أثر على القانون المنطبق وعلى الجهاز القضائي المؤهل للبت في النزاعات المنعقدة بعنوانه.

* أساس التمييز:

+ حسب فقه القضاء:

بالرجوع إلى فقه القضاء 3 معايير للتحديد صبغة المرفق العام:

1-موضوع المرفق:

يتعلق الأمر بطبيعة الأعمال التي يتحقق من خلالها تنفيذ المرفق.

في صورة اقتران تنفيذ المرفق بالأشغال العمومية أو بالضبط الإداري فإن الصبغة الإدارية هي التي ترجح.

2- مصادر التمويل:

إذا كانت موارد المرفق متأتية أساسا من معاليم يتم استخلاصها من المرتفقين مقابل الخدمات المسداة يقع تغليب الطابع الصناعي والتجاري.

أما إذا كان التمويل قائما على الدعم العمومي أو الموارد الجبائية فإن المرفق يكون إداريا.

3- طرق التصرف:

على أساس هذا المعيار تغلب الصبغة الإدارية للمرفق.

إذا كان المعلوم الموظف على الخدمة لا يعكس اتجاه الإدارة نحو تحقيق الربح.

أن القروض التي يمكن أن يتحصل عليها مضبوطة وتخضع إلى مصادقة الوزير.

عدم جواز فتح حسابات بنكية وفي المقابل وجوب إيداع المداخيل بصندوق الودائع والأمانات واعتماد المحاسبة العمومية.

تسيير المرفق من الشخص العمومي مباشرة.

في صورة احتكار الإدارة للمرفق.

+ حسب الوصف القانوني للمرفق:

إضفاء المشرع للصبغة الإدارية أو الصناعية والتجارية على مرفق معين كفيل في حد ذاته بوضع حد للجدل في هذا الموضوع.

يبقى التكييف الترتيبي مقيدا بصبغة المرفق وفق المؤشرات السابقة.

* نتائج التمييز:

الأصل أن النزاعات الفردية الناشئة بين المرافق العمومية غير الإدارية من ناحية وأعوانها أو حرفائها من ناحية أخرى تخرج عن أنظار القضاء الإداري وترجع إلى القضاء العدلي (حسب القانون عدد 38 لسنة 1996).

أحيانا تكتسي المرافق العامة الصناعية والتجارية صبغة مزدوجة كما أن وصفها قد يكون غير مطابق لحقيقتها.

حددت المحكمة الإدارية الإستثناءات التي يكون فيها الإختصاص معقودا على القضاء الإداري:

-         النزاعات التي تهم أعوان المرافق الصناعية والتجارية الخاضعين إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية بموجب القانون.

-         النزاعات الناشئة عن القرارات ذات الصبغة الترتيبية التي تهم تنظيم المرفق وتندرج بالتالي ضمن التصرف العام.

فضلا عن الإستثناءات التي تهم الأعوان، تتمتع المرافق العمومية الصناعية والتجارية بامتيازات السلطة العامة ضمانا لتحقيق أهدافها على الوجه المطلوب إذ يخول القانون لبعضها:

-         إشغال أملاك الخواص بصفة محدودة في الزمن.

-         انشاء ارتفاقات إدارية عليها ما يمكنها من اسناد تراخيص أو توقيع عقوبات.   

إرسال تعليق

0 تعليقات