مصادر القانون الإداري

 

مصادر القانون الإداري

 

+التشريع:

الدستور، المعاهدات الدولية، القانون، التراتيب.

* الدستور:

يعتبر مصدر غير مباشر.

لا يعنى الدستور في جوهره بالإدارة، غير أن الدستور يمثل أساسا للقانون الإداري. حيث يتضمن أحكاما عديدة ذات علاقة أكيدة بالهياكل الإدارية وبمبادئ القانون الإداري الأساسية ونذكر منها بالخصوص:

-         تحديد مجالي القانون والتراتيب← الفصل 65 من دستور 2014 حدد حصرا مجالات القوانين العادية والأساسية ونص في الفقرة الأخيرة على أنه: يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

-         مفهوم السلطة الترتيبية.

-         مبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والإدارية.

-         مبدأ اللامركزية الإدارية ← الفصل 14 من دستور 2014 نص على أن "تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة"ز

-         أصناف المؤسسات العمومية.

-         مبادئ سير الإدارة ← الفصل 15:"الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة".

 

*المعاهدات الدولية  

كرست المحكمة الإدارية مبدأ اعتبار المعاهدات مصدرا قانونيا مباشرا يعلو القوانين الداخلية في قرارها المؤرخ في 21 ماي 1996، (الرابطة التونسية لحقوق الإنسان) حيث أكدت أن هذا المبدأ يخول للقاضي الموكول له وظيفة تطبيق القانون والسهر على احترام تلك الأفضلية.

نص دستور 2014 في الفصل 20 على أن :"المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور".

 

* القانون:

وهو النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان أو عن طريق الإستفتاء والمختومة من قبل رئيس الدولة والتي وقع نشرها بالرائد الرسمي.

تنقسم إلى قوانين أساسية وقوانين عادية يضاف إليها القوانين المصادق عليها بالإستفتاء.

أهم القوانين: القانونين الأساسيين عدد 38 و39 لسنة 1960.

               قانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

*التراتيب:

هي نصوص تتضمن قواعد عامة، مجردة، ملزمة صادرة عن السلطة التنفيذية.

تنقسم هذه النصوص إلى ←المراسيم

                               ←الأوامر

                              ← القرارات

 ←المراسيم: نصوص تتخذها السلطة التنفيذية في المجال المخصص للمشرع والمسند للمشرع ويقتضي ذلك المصادقة عليها لاحقا من قبل المشرع.

يقع تصنيف النصوص الترتيبية حسب ترتيب تفاضلي في هرم القواعد القانونية يعتمد معيار السلطة التي اتخذت القرار الترتيبي والإجراءات التي اتبعت في إصداره.

نجد في المرتبة الأعلى في سلم القواعد الترتيبية الأوامر ذات الصبغة الترتيبية ثم القرارات الترتيبية الصادرة عن الوزراء ثم القرارات الترتيبية عن الولاة ثم القرارات الترتيبية الصادرة عن رؤساء البلديات وبقية السلط الإدارية.

التراتيب صنفان: تراتيب تطبيقية تتخذ لتنفيذ القوانين.

                     تراتيب مستقلة عن القانون تدخل في المجالات الخارجة عن مجال القانون.

 

تنقسم السلطة الترتيبية إلى: ←سلطة ترتيبية عامة من اختصاص رئيس الحكومة: ف 92 من دس 2014.

                                 ←سلطة ترتيبية خاصة مسندة للوزراء.

 

+ المبادئ العامة للقانون وفقه القضاء

وهي مبادئ أوجدها فقه القضاء الإداري وفي فرنسا أساسا مجلس الدولة ثم طبقها أيضا المجلس الدستوري. كما كرست عدد منها المحكمة الإدارية التونسية.

هناك تضارب في الفقه على اعتبار هذه المبادئ مصدرا من مصادر القانون الإداري.

حسم هذا الجدل الفصل 5 من قانون 1972 الذي جاء فيه "الدعوى تجاوز السلطة تهدف إلى ضمان احترام المشروعية القانونية من طرف السلطة التنفيذية وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمبادئ العامة للقانون."

المبادئ العامة للقانون هي مجموعة من القواعد لا تكرسها النصوص القانونية المكتوبة صراحة ( مثال مبدأ استمرارية المرفق العام ، المساواة أمام المرفق العام، مبدأ حق الدفاع، مبدأ عدم رجعية المقررات الإدارية) فهي قواعد غير مكتوبة يفرض القاضي احترامها على السلط الإدارية.

من ناحية قيمتها القانونية تعتبر هذه المبادئ أعلى قيمة من كل القرارات الإدارية وبعضها له قيمة تشريعية وأخرى تصل إلى مستوى المبادئ ذات القيمة الدستورية كمبدأ استمرارية المرفق العام.

إرسال تعليق

0 تعليقات