المقاومة المسلحة في القانون الدولي

 

المقاومة المسلحة في القانون الدولي

 

 المقاومة المسلحة هي قيام مجموعة من أفراد الشعب المدنيين لاستعمال السلاح بهدف طرد المحتل بشكل عفوي أو من خلال تنظيم لا يرقى إلى درجة الجيش.

أقر المجتمع الدولي بشرعية المقاومة المسلحة للإحتلال باعتبارها حالة دفاع شرعي عن النفس، حيث نصت المادة 51  من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي..."  

إرسال تعليق

0 تعليقات