من برنامج مناظرة المعهد الأعلى للمحاماة: قانون تجاري

 

من برنامج مناظرة المعهد الأعلى للمحاماة
قانون تجاري



 


 يتمثل برنامج الاختبارات الكتابية  للقبول الأولي (qcm) فيما يتعلق بمادة القانون التجاري في المحاور التالية:

-         التجار

-         الأعمال التجارية

-         الأصل التجاري

-         الكمبيالة

-         سند الأمر

-         الشيك

-         انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية

-         التفليس

-         القواعد الخاصة ببعض العقود التجارية

-         الشركات التجارية: أنواع الشركات، إنحلال الشركات، إندماج الشركات وانقسامها، تغيير شكلها.

-         المبادلات والتجارة الإلكترونية

← التجار والأعمال التجارية

يعد تاجرا كل شخص اتخذ له حرفة من تعاطي أعمال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون.

يعد تاجرا بالخصوص كل من يمارس على وجه الاحتراف:

-         استخراج المواد الأولية

-         صنع المواد المكيفة وتحويلها

-         شراء المكاسب مهما كان نوعها وبيعها وتأجيرها.

-         الانتصاب لحفظ الودائع بالمخازن العمومية أو القيام على إدارتها.

-         نقل المكاسب والأشخاص برا وبحرا وجوا.

-         عمليات التأمين البري والبحري والجوي على اختلاف أوضاعها.

-         عمليات الصرف والمصارف والبورصة.

-         عمليات توسط العملاء والسمسرة.

-         استغلال وكالات للقيام بشؤون العموم.

-         منشآت الملاهي العمومية.

-         استغلال منشآت الإشهار والطباعة والأخبار بالأنباء أو الإرشادات ونقلها.

 تصنف الأعمال التجارية إلى: نشاطات الإنتاج والتحويل – نشاطات التوزيع – نشاطات الخدمات[1]

يقصى من الأعمال التجارية النشاط الفلاحي (في حالات محددة) والنشاط الحرفي والنشاطات الأدبية.

← الأصل التجاري

+ العناصر التي يتركب منها الأصل التجاري

فصل 189

تندرج في محتويات الأصل التجاري الأشياء المنقولة المخصصة لممارسة أعمال التجارة.

يشمل الأصل التجاري وجوبا الحرفاء والصمعة التجارية.

يشمل أيضا ما لم يقض نص بخلافه سائر الأشياء الأخرى اللازمة لاستغلال الأصل التجاري ك: عنوان المحل، الاسم التجاري، الحق في الإجارة، المعدات، الآلات، السلع، براءات الإختراع، علامات المعمل، الأشكال والنماذج، حقوق الملكية الأدبية والفنية.

+العقود المتعلقة بالأصل التجاري

تحرر العقود المتعلقة بالأصل التجاري بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين باستثناء العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك رفع الرهون والعقود التي ينص القانون على ابرامها بحجة رسمية. (189 مكرر)

و تتمثل العقود المتعلقة بالأصل التجاري في : عقد البيع والوعد بالبيع

                                                       عقد كراء الأصل التجاري

                                                       عقد رهن الأصل التجاري

*في البيع والوعد بالبيع

يجب إثباته بكتب وإلا كان باطلا.

يترتب عن إهمال ذكر البيانات المقررة بالفصل 190 بطلان عقد البيع من المشتري إذا كان واقعا في خلال السنة الموالية لتحويزه.

في إشهار بيع الأصل التجاري

الإعلان عن التصرف في الأصل التجاري خلال ....15 يوما من تاريخه.

ينشر مضمون من عقد الإحالة بإحدى الجرائد اليومية وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بسعي من المشتري.

يشمل المضمون المنشور بالرائد الرسمي إسم الجريدة اليومية التي تم فيها نشره وتاريخها.

يودع المشتري بالمقر المختار نظيرا من أصل عقد البيع إذا كان بخط اليد أو نسخة منه إذا كان بحجة رسمية كما يجب عليه تمكين كل دائن أو معارض من الإطلاع عليه ويجوز لهؤلاء الإطلاع عليه أو أخذ نسخة منه بدون نقله من مكانه وذلك ابتداءا من تاريخ البيع وإلى انقضاء 20 يوما من الإعلان عنه بالرائد الرسمي.

يجوز للبائع في نفس الأجل الإطلاع على المعارضات وأخذ نسخة منها.

إذا كان الأصل التجاري موضوع رهون مرسمة يجب على المشتري في نفس الأجل إعلام الدائنين المرسمين بواسطة عدل منفذ وذلك في المقر المعين في تقييد كل منهم لبيان مالهم من الإعتراضات وعدم قيامه بما ذكر يمنعه من الإحتجاج على الدائنين بما دفعه من الثمن.





[1]  وسيم ناجي، دليل النجاح في qcm   مناظرة المحاماة.

 

 

(...سيتم نشر مضمون بقية المحاور في الأيام القادمة نرحب بكل ملاحظة أو إضافة تخص موضوع المقال تتركونها في التعليقات. حظ موفق للجميع)

 

 


إرسال تعليق

0 تعليقات