القرار الإداري (تلخيص)

 

القرار الإداري

 

 

القرار الإداري الإنفرادي هو عمل قانوني صادر عن السلطة الإدارية بإرادتها المنفردة يمكنها من تغيير المراكز القانونية للمعنيين به دون الحاجة للحصول على موافقتهم وذلك بفرض التزامات أو منح حقوق وذلك في إطار ما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون.

← عناصر تعريف القرار الإداري

3 عناصر ------› عنصر عضوي

             ------› عنصر شكلي

             ------› عنصر مادي

* العنصر العضوي:

يرتبط وصف القرار الإداري بأنه إداري بدرجة أولى بصدوره عن الإدارة فالقرار الإداري هو تعبير عن إرادة السلطة الإدارية وهذا الارتباط يمكن من تحديد القرار الإداري من زوايا ثلاث وتمييزه عن أعمال ونشاطات أخرى:

-         التمييز بين القرار الإداري وقرارات الذوات الخاصة.

-         التمييز بين القرار الإداري والقرارات الصادرة عن السلط العمومية الأخرى: القضائية والتشريعية.

*العنصر الشكلي:

تتخذ القرارات الإدارية صبغة شفوية أو صبغة كتابية.

تكون القرارات صريحة أو ضمنية.

يمكن أن تعتبر النصوص التشريعية أو الترتيبية سكوت الإدارة لمدة معينة إزاء مسألة معينة أو طلب قدمه أحد الأشخاص لها قرارا إداريا ضمنيا إما بالقبول أو الرفض.

* العنصر المادي:

يتعلق بجوهر القرار ويتمثل في الصبغة المؤثرة والتنفيذية للقرار الإداري.

يعني ذلك أن القرار الإداري منذ دخوله حيز التنفيذ يؤدي إلى تغيير المراكز القانونية للأشخاص المستهدفين به وذلك إما بمنح حقوق جديدة أو سحب حقوق موجودة أو فرض التزامات جديدة، ما يترتب عليه قرارا قابلا للطعن فيه أمام قضاء تجاوز السلطة.

تؤدي هذه الخاصية الجوهرية إلى تمييز القرار الإداري كقرار تنفيذي ومؤثر في المراكز القانونية عن عدد من الأعمال الانفرادية الأخرى للإدارة التي لا تؤدي إلى منح حقوق أو سحبها ولا إلى فرض التزامات جديدة مثل:

-         الأعمال التحضيرية

-         الإجراءات الداخلية التي ينحصر دورها في تنظيم حسن السير الداخلي للإدارة.

-         المناشير: أداة إعلام وتفسير وتأويل بين المصالح المركزية العليا للوزارات ورئاسة الحكومة وبقية المصالح الأخرى.

← تصنيف القرارات الإدارية

*التصنيف على أساس المعيار العضوي:

يقوم هذا المعيار على معيار السلطة الإدارية التي صدر عنها القرار.

يمكن التمييز بين القرارات التي تصدر عن الهيئات المتداولة كالمجالس البلدية والمجالس الجهوية وتتخذ شكل المداولات التي تكتسي صبغة تقريرية والقرارات التي تصدر عن السلط الإدارية التنفيذية والتي تتخذ أشكالا متنوعة حسب طبيعة السلطة التي يصدر عنها القرار ------› المراسيم

                                                                          ------› الأوامر

                                                                          ------› المناشير

* التصنيف على أساس المعيار المادي:

يستند هذا المعيار على محتوى القرار فيتم التمييز بين القرارات الترتيبية والقرارات الغير ترتيبية (الفردية).

+ القرارات الترتيبية:

تتضمن قواعد عامة ومجردة.

تنقسم القرارات الترتيبية إلى قرارات ترتيبية عامة مستقلة وقرارات ترتيبية تتخذ لتنفيذ القوانين.

التراتيب التطبيقية تأتي تطبيقا للتشريع والتراتيب المستقلة وهي التراتيب التي لا تدخل مجال القانون والتي تصدر بصفة مبدئية وأصلية دون أية علاقة بالقانون مما يجعلها مستقلة عن القانون ومكرسة لسلطة ترتيبية عامة مستقلة ومحمية من تدخل القانون في مجالها وهو ما يعني أن مجال القانون محدد على سبيل الحصر (فصل 65 من دستور 2014) بينما مجال اختصاص السلطة الترتيبية مجال مبدئي وعام وغير محدد.

+ القرارات الغير ترتيبية

تتمثل في القرارات الفردية أي القرارات المتعلقة بشخص أو بأشخاص محددين كقرارات التعيين والتسمية والعزل ومنها كذلك القرارات الجماعية المتعلقة بأشخاص معنيين بذواتهم كالتصريح بقائمة الناجحين في مناظرة.

يتقاسم اختصاص إصدار القرارات الغير ترتيبية كل من رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الحكومة وأعضاءها وكذلك رؤساء الجماعات المحلية.

← النظام القانوني للقرار الإداري

* نشأة القرار الإداري

ينشأ القرار الإداري مهما كان صنفه بإعلان الإدارة عن إرادتها الإنفرادية في إدخال تغيير على المراكز القانونية القائمة للمعنيين به.

ويفترض اتخاذ هذا القرار وخاصة القرار الصريح احترام جملة من الإجراءات السابقة لصدوره وكذلك مراعاة قواعد تتعلق باختصاص السلطة التي يصدر عنها القرار.

+ إجراءات إعداد القرار

تمر نشأة القرار بسلسلة من الإجراءات الشكلية تختلف حسب طبيعة القرار وتنقسم إلى إجراءات جوهرية وإجراءات غير جوهرية (الفصل 7 من قانون 1972).

• إجراءات جوهرية:

يؤدي خرقها إلى بطلان أو إلغاء القرار الإداري.

هي الإجراءات التي لها تأثير مباشر على محتوى القرار وعلى الضمانات التي الأساسية على منظوري الإدارة.

مثال: الإستشارات الوجوبية، تعليل القرارات الإدارية...

+ قواعد الإختصاص

يصدر القرار الإداري عن السلطة الإدارية المختصة قانونا لاتخاذه.

يعد خرق قواعد الاختصاص حالة من حالات تجاوز السلطة ينجر عنها إلغاء القرار الإداري.

ينقسم الإختصاص إلى صنفين:

-         الإختصاص المادي: لكل إدارية مجال مخصص لها يمكنها اتخاذ القرارات في نطاقه ولا يجوز لها تجاوز هذا المجال.

-         الاختصاص الترابي: لكل سلطة إدارية مجال ترابي تمارس فيه اختصاصاتها.

يمثل التفويض استثناء لقاعدة الاختصاص ويكون التفويض إما تفويض بالإمضاء أو تفويض للسلطة.

* تطبيق القرار الإداري الانفرادي:

يطرح تطبيق القرار الإداري مسألتين: النفاذ والتنفيذ.

+ نفاذ القرار الإداري:

لا يصبح القرار الإداري نافذا ولا ينتج آثاره في مواجهة الأفراد المعنيين به إلا من تاريخ إعلامهم به بإحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا.

تختلف طرق الإعلام بالقرار الإداري حسب ما إذا كان القرار ترتيبيا أو فرديا.

• نفاذ القرارات الإدارية الترتيبية:

تدخل حيز التنفيذ بنشرها.

يبين القانون عادة وسيلة أو وسائل نشر القرار والمستقر عليه هو أن يكون النشر بالرائد الرسمي.

اليوم تنوعت الوسائل كالنشر بالمواقع الإلكترونية للجهة التي أصدرت القرار والتعليق بمقر السلطة التي اتخذت القرار.

قد ينص القانون على أن يكون النشر بعدة وسائل.

يجب أن يكون نشر القرار والإعلام به كاملا بشكل يكشف عن فحوى القرار حتى يكون في وسع المعني به أن يعلم به تماما.

بالنسبة للأوامر والقرارات يفرض القانون نشرها بالرائد الرسمي ولا تصبح نافذة إلا بعد مضي 5 أيام على تاريخ نشرها.

يمكن اعتماد وسائل أخرى كالنشريات الرسمية الخاصة ببعض الوزارات.

تعلق القرارات الرسمية الصادرة عن السلطة المحلية بمقر البلديات والولايات والجهات وتنشر كذلك عن طريق بلاغات رسمية في الصحف أو عبر المواقع الالكترونية لهذه الجماعات ويقتضي الدستور أن تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

في بعض الحالات يكون النفاذ مؤجلا عندما ينص القرار نفسه على أن دخوله حيز التنفيذ يكون بفترة لاحقة يحددها.

•نفاذ القرارات الغير ترتيبية

يرتبط دخول القرارات الغير ترتيبية حيز النفاذ بإعلام المخاطبين بها.

ليس هناك قواعد شكلية أو اجراءات محددة للإعلام.

عادة ما يكون تبليغ القرار الفردي بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وبالنسبة للقرارات الجماعية كالمناظرات عن طريق التعليق أو حتى عن طريق الرائد الرسمي (أوامر الانتزاع) أو عن طريق الإدراج بالموقع الإلكتروني للإدارة المعنية.

تخضع القرارات الغير ترتيبية كذلك لمبدأ عدم الرجعية.

+ تنفيذ القرارات الادارية  

  يبرز تنفيذ القرارات الإدارية تجسيدها للسلطة العامة من خلال مجموعة من الالتزامات أهمها: القوة التنفيذية والتنفيذ الجبري

• القوة التنفيذية للقرار الإداري

يعني أن القرار الإداري يكون قابلا للتنفيذ بصورة فورية مباشرة بعد صدوره.

الأشخاص المعنيين القرار الإداري يكونون ملزمين بالامتثال له على أساس امتياز أسبقية التنفيذ.

يتمتع القرار الإداري بامتياز قرينة مطابقته للقانون أو الشرعية، بحيث أنه حتى الطعن في شرعيته لا يمكن تنفيذه بصورة آلية.

لا يعرف هذا المبدأ استثناء إلا في صورة إمكانية توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه من قبل القاضي الإداري.

توقيف التنفيذ مقيد بشرطين:

-         إذا كان تنفيذ القرار من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها.

-         أن يستند طلب التوقيف إلى أسباب جدية.    

• وسائل تنفيذ القرار الإداري

تتمثل أساسا في التنفيذ الجبري إلى جانب عدد من الوسائل الردعية الجزائية والإدارية التي تسبق عادة التنفيذ الجبري.

الوسائل الردعية

تتمثل في وجود عقوبات جزائية يمكن أن تتسلط على الذين يرفضون الإنصياع للقرار الإداري.

كذلك عقوبات إدارية تقررها الإدارة وتفرضها على الذين يرفضون تنفيذ بعض القرارات الإدارية دون اللجوء للقضاء من بينها الغلق المؤقت للمحلات، سحب الرخص...

نظرا لخطورة هذه العقوبات فإنه يجب أن تكون منصوص عليها في قوانين سابقة الوضع ويراعى في تنفيذها عدد من المبادئ العامة للقانون (مبدأ المواجهة، احترام حقوق الدفاع..)    

التنفيذ الجبري

هو التنفيذ المباشر الذي يعني استخدام القوة المادية عن طريق قوات الأمن.

في حالة عدم كفاية العقوبات الردعية وكذلك في الحالات الإستعجالية التي لا تسمح بانتظار صدور عقوبة جزائية قضائية أو ردعية.  

نظرا لخطورته فإن التنفيذ المباشر وكذلك التنفيذ الجبري يخضعان لشروط صارمة ونظام قانوني مشدد.

لا يمكن للإدارة اللجوء لهذا الأسلوب إلا في الحالات التالية:

. في حالة وجود نص تشريعي سابق الوضع يخول لها ذلك صراحة.

. في صورة وجود مقاومة أو تعنت المعنيين بالقرار.

. في حالة التأكد أو الضرورة القصوى.

. في حالة افتقار الإدارة إلى نص يمكنها من استعمال العقوبات الأخرى الجزائية أو الإدارية أو ي حالة عدم كفاية مثل تلك الجزاءات.

لا يمكن استعمال القوة العامة في هذه الحالات الأربعة إلا إذا توفرت الشروط التالية:

. تعنت المعنيين أو مقاومتهم الواضحة رغم إنذارهم المسبق.

. عدم تعسف الإدارة في إجراءات التنفيذ بحيث لا تستعمل القوة إلا بالقدر الضروري لضمان تنفيذ القرار.

← في حالة عدم احترام هذه الشروط يمكن إثارة مسؤولية الإدارة أمام القضاء وإلزامها بالتعويض عن الأضرار.

* نهاية القرار الإداري

ينقضي القرار الإداري ويصبح فاقدا لأي أثر قانوني في عدد من الحالات وبعدد من الطرق:

. لأنه يحمل في ذاته مدة سريانه.

. بمقتضى قرار أو حكم قضائي بالإلغاء.

فيما عدا ذلك تنقضي القرارات الإدارية بطريقتين إما بالنسخ أو السحب.

+ نسخ القرار الإداري

يقع النسخ من قبل السلط الإدارية التي اتخذت القرار.

 يمكن أن يكون النسخ : صريحا يكرسه نص بوضوح ويحدد فيه الأحكام المنسوخة بدقة.

                            أو ضمنيا ينتج عن تناقض أحكام جديدة مع أحكام قديمة.

يختلف نظام النسخ حسب ما إذا كان القرار ترتيبي أو غير ترتيبي.

• نسخ القرارات الترتيبية:   

المبدأ هو أن لا وجود لحق مكتسب في الإبقاء على القرارات الترتيبية. وبالتالي لا يمكن الاعتراض على تغيير القواعد العامة بحيث يمكن للسلط الإدارية نسخ قراراتها الترتيبية في كل وقت طالما تصرفت في إطار صلاحياتها.

•نسخ القرارات الغير ترتيبية:

المبدأ هو عدم قابليتها للنسخ حفاظا على استقرار الأوضاع القانونية.

الإستثناء: يمكن نسخ القرارات الغ.ت التي لا تكسب حقوقا نهائية بشرط احترام الصيغ والأشكال.

            يتم النسخ من قبل السلطة التي اتخذت القرار وبمقتضى قرار مماثل في الصيغة.

           يمكن نسخ القرارات الفردية المكسبة للحقوق وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون والتراتيب.

+ سحب القرار الإداري:

هو إبطال القرار الإداري بمفعول رجعي.

يخضع النظام القانوني للسحب إلى تمييز بين القرارات الشرعية والقرارات المخالفة للشرعية وبين القرارات المكسبة للحقوق والقرارات الغير مكسبة للحقوق من جهة أخرى.

• سحب القرارات الشرعية:

لا يمكن سحبها إلا في حالات نادرة نسبيا.

من هذه الحالات:

بطلب من المستفيد نفسه لتعويضه بقرار أكثر فائدة للمستفيد من القرار عندما لا يؤدي السحب إلى أي مساس بمصالح الغير.

القرارات الإدارية التي لم تكسب حقوق لأي شخص.

• سحب القرارات المخالفة للشرعية:

تختلف شروطه حسب ما إذا كان القرار مكسبا أو غير مكسب للحقوق.

القرارات الغير شرعية والتي لم تكسب حقوقا يمكن طبيعيا سحبها في كل وقت ومهما كان السبب.

القرارات الغير شرعية المكسبة لحقوق لا يجوز سحبها إلا طبقا لشروط مشددة أقرها فقه القضاء سعيا منه للتوفيق بين حق السلطة الإدارية في تدارك أخطاءها وحق الأفراد الأفراد في استقرار أوضاعهم القانونية.

ينتج عن فقه القضاء أن سحب القرارات المكسبة لحقوق مقيدة بشرطين:

. أن يقع السحب في آجال الطعن القضائي وهي شهران من تاريخ إعلام المعنيين به.

. أن يكون السحب على أساس مخالفة القرارات الشرعية.

← تنطبق هذه القواعد على سحب القرارات الترتيبية التي أدى تطبيقها إلى نشأة حقوق. وتنطلق آجال السحب من تاريخ دخوله حيز التنفيذ (إشهاره أو الإعلام به) وهي شهرين. وبانقضاء ذلك الأجل لا يمكن سحب القرار المكسب للحقوق ولو كان منذ صدوره معيبا.

← بإمكان السلطة الإدارية سحب القرارات الصادرة بناءا على مغالطة أو غش في كل وقت.  


 تحميل بصيغة PDF

    

إرسال تعليق

0 تعليقات