تلخيص القانون الجزائي- الحزء الثاني- توارد الجرائم

 

-----توارد الجرائم-----




التوارد هو ارتكاب نفس الشخص عدة جرائم لم تقع محاكمته من أجل أي منها بصفة باتة.


*أنواع التوارد:


-التوارد الصوري:


عندما تتكون عدة جرائم انطلاقا من سلوك إجرامي واحد تترتب عنه عدة نتائج إجرامية أويكون منظم بعدة قواعد قانونية=ركن مادي واحد.
يسمى توارد صوري أو وصفي لانه لا يتجسم في الواقع فهو مجرد تعدد في الأوصاف القانونية لفعل واحد.

-التوارد الحقيقي أو الفعلي:


عندماتتعدد الجرائم بصفة فعلية وتكون مترابطة وغير قابلة للتجزئة.
تعدد الأفعال=ركن مادي مختلف

*النظام العقابي للتوارد في القانون التونسي:


العقاب المقرر في حالة التوارد هو العقاب المستوجب للجريمة الأشد وهو مايسمى بنظام "جب العقوبات"، الذي يختلف عن نظام " ضم العقوبات" الذي يقضي بجمع العقوبات والحكم وتوقيعها كلها.
يبرر جب العقوبات بعدم جواز تسليط أكثر من عقاب على فعل واحد.



إرسال تعليق

0 تعليقات