تلخيص للقانون الجزائي -الجزء الاول-النظرية العامة للجريمة

 


النظرية العامة للجريمة



تعريف القانون الجزائي

القانون الجزائي هو القانون الذي يحدد السلوكيات الإجرامية وينظم طريقة التتبع بالمحاكم الجنائية وتسليط العقاب المناسب عليها.

الجزء الأول: النظرية العامة للجريمة

الجريمة هي كل سلوك إرادي يجرمه القانون ويقرر لفاعله عقوبة.

الجريمة هي كل فعل أو امتناع صادر بصفة إرادية ويعتبره القانون غير مشروع يستوجب العقاب.

تتكون الجريمة من 3 أركان -------› ركن شرعي 

                              -------› ركن مادي 

                              -------› ركن معنوي

-الركن الشرعي

الجريمة والعقاب تحدد بنص قانوني سابق الوضع.

هذا الركن يجد أساسا له في مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي تنبثق عنه عدة مبادئ متفرعة.

* مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:

تتجسد الشرعية في المادة الجنائية في مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

+ مضمون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:

يتكون هذا المبدأ من قاعدتين متكاملتين:

-قاعدة أولى: لا جريمة بدون قانون.

- قاعدة ثانية: لا عقوبة بدون قانون.

ترتكز هاتين القاعدتين على 3 شروط:

1-وجود قانون التجريم والعقاب:

الفصل الأول من المجلة الجزائية (م.ج): العقاب يوضع بنص من قانون.

← السلطة التشريعية تحتكر وضع النصوص المتعلقة بالعقاب وبصفة منطقية النصوص المعلقة بالتجريم.

2-تحديد عناصر الجريمة:

يقتضي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أن يتم تحديد الأفعال والسلوكات التي تعتبر جريمة بنص قانون صريح.

3-تحديد العقاب بنص التجريم: 

تحدد العقوبة المقررة للجريمة بنص قانوني صريح.

يعتمد القانون التونسي على أسلوب تحديد العقوبات وفق قاعدة الأدنى والأقصى.

يتقيد القاضي بهذه الحدود وليس له أن يضيف صنفا آخر من العقوبات.

  

+ مبررات وأسس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:

توفير الضمانات للفرد. 

حماية المجتمع بتوفير العدل وضمان الإستقرار الإجتماعي.

الحرص على احترام مبدأ التفريق بين السلط.

+ آثار ونتائج مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:

الآثار على المشرع: احتكار سلطة إصدار النصوص                                 الجنائية.

                          التزام الدقة والوضوح عند سن                                  النصوص الجنائية.

الآثار على القاضي: 

--› من حيث التجريم:

في حالة وجود النص: عليه اختيار الوصف القانوني السليم والدقيق وفقا للنص القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة.

في حالة غياب النص: على القاضي الامتناع عن التجريم والحكم بعدم سماع الدعوى.

--› من حيث العقاب: 

في حالة وجود النص: على القاضي التقيد بالحد الأدنى والأقصى المقرر بالنص. وليس له الأخذ بضرف تشديد أو تخفيف إن لم ينص عليه القانون. 

في حالة غياب النص: ليس للقاضي النطق بالعقاب وليس له إضافة عقاب جديد.

* المبادئ المتفرعة عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:

 مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي الجديد

مبدأ إقليمية القانون الجنائي

مبدأ التأويل الضيق للقانون الجنائي

+ مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي الجديد

مفهومه:

يقصد به أن النص القانوني الجديد لا ينطبق على الجرائم والأفعال المرتكبة قبل دخوله حيز التنفيذ.

كرس هذا المبدأ الفصل الأول من المجلة الجزائية :"لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع القانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره".

استثناءات مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي:

--› الاستثناء التشريعي: القانون الأرفق

ورد هذا الاستثناء بالمجلة الجزائية (الفصل الأول).

 وأكد عليه الدستور السابق في الفصل 13.

 كما نص عليه دستور 2014 حيث جاء في الفصل 28 منه أن "العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم".

يشترط أن يكون القانون الجديد أرفق وصادر قبل صدور حكم بات.

• القانون الأرفق:

 يعني أن يكون هذا القانون أصلح بالمتهم ويعود تقدير ذلك للقاضي الجزائي.

يكون القانون أرفق إذا توفرت إحدى هذه الحالات:

-أرفق من حيث التجريم: 

إذا ألغى القانون الجديد صفة الجريمة على الفعل فأصبح مباحا.

إذا أضاف سبب من أسباب الإباحة.

إذا أضاف عنصرا جديدا للجريمة يسهل الإفلات من التجريم.


-أرفق من حيث العقاب:

إذا ألغى القانون الجديد العقوبة ( مثال إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة).

عندما يستبدل العقاب بعقاب أخف من حيث النوع أو من حيث المقدار:

-من حيث النوع: عندما سيتبدل العقاب بعقاب آخر يكون أخف بطبيعته (استبدال العقاب بالسجن    بتعويض مالي).

-من حيث المقدار: إذا تم النزول بالحد الأدنى أو بالأقصى أو بالحدين معا.

 ← أثارت الحالة الأخيرة صعوبات من حيث التطبيق إذا تم النزول بحد والترفيع في حد آخر. 

اختلف الفقهاء إذ نجد 3 آراء:

 رأي أول:  يعتبر القانون الجديد أخف إذا نزل بالحد الأدنى.

رأي ثان: يعتبر القانون الجديد أخف إذا نزل بالحد الأقصى.

 رأي ثالث: يترك للقاضي حرية تقدير مدى توفر شرط القانون الأخف حسب حالة المتهم. هذا الرأي هو المعمول به غالبا إذ يقدم حلا مرنا.

إذا أضاف القانون الجديد مانعا من موانع المسؤولية.

إذا أضاف القانون الجديد ضرف تخفيف أو حذف ضرف تشديد. 

•غياب حكم بات:

حتى يطبق القانون الجديد بصفة رجعية يجب أن يصدر قبل صدور حكم بات.

الحكم البات هو الحكم الذي استوفى جميع طرق الطعن .

--› الاستثناءات الفقهية:

يذهب الفقهاء إلى أن مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي الجديد له استثناءات لم ينص عليها القانون صراحة وهي: 

-القانون المفسر: يصدر لتوضيح غموض بنصوص وضعت قبل صدوره لذلك يطبق بصفة رجعية. إلا إذا تجاوز التفسير ليكمل النص السابق.

← يقر هذا الرأي بوجود غموض بالقانون الجزائي وهو ما يتعارض مع مبدأ الشرعية الذي يلزم المشرع بإصدار نصوص واضحة.

-القانون الإجرائي: ينظم سير المحاكم والإجراءات الجزائية المتبعة لديها.

اختلف الفقهاء حول رجعيته فبرز رأيان: 

رأي أول يشترط أن يكون القانون الإجرائي الجديد أرفق بالمتهم حتى يكون رجعيا.

رأي ثان وهو الغالب يأخذ بمبدأ رجعية القانون الإجرائي لأنه يتعلق بتنظيم مرفق عام. كما يبرر ذلك بالفصل الأول م.ج الذي قرن عدم رجعية القانون الجديد بالعقاب أي بالقانون الموضوعي.

+ مبدأ إقليمية القانون الجنائي

يهدف مبدأ الإقليمية إلى تحديد القانون المنطبق في حلة تنازع القوانين في المكان.

مفهوم مبدأ الإقليمية:

يعني هذا المبدأ أن القانون الجنائي لا ينطبق إلا في حدود إقليم الدولة التي صدر عنها.

← القانون الجنائي التونسي ينطبق على كل الجرائم التي ترتكب على أرض البلاد التونسية مهما كانت جنسية مرتكبها.

الإقليم هو الحدود الجغرافية لسيادة الدولة. ويتكون من صنفين:إقليم طبيعي وإقليم حكمي.

إقليم طبيعي: يتكون من ثلاثة:

1 إقليم بري: رقعة الأرض المحددة جغرافيا والخاضعة لسيادة الدولة.

 2إقليم بحري: الجزء من البحر الخاضع للسيادة الوطنية. حدده القانون التونسي ب6 أميال بالنسبة للملاحة البحرية و12 ميل بالنسبة للصيد البحري.

3 إقليم جوي: كل الفضاء الذي يعلو رقعة الأرض والمياه الإقليمية التابعة للدولة

إقليم حكمي: يمثل امتداد لحكم القانون للإقليم الطبيعي ويتكون من السفن والطائرات الحاملة للجنسية التونسية.

استثناءات مبدأ الإقليمية

--› استثناءات تتعلق بالجرائم المرتكبة داخل الإقليم:

تصنف هذه الاستثناءات إلى نوعين من الحالات : 

الحالة الأولى: تمتع الفاعل بالحصانة:

هذه الحصانة قد تكون حصانة: 

-برلمانية: يتمتع بها أعضاء المجالس النيابية بإعفاء من التتبع بشأن التصريحات التي يدلون بها أثناء قيامهم بمهامهم.

-قضائية: يتمتع بها القضاة في السلك العدلي والإداري.

-رئاسية

- ديبلوماسية

الحالة الثانية: حالة الأجنبي الذي يرتكب جريمة داخل البلاد التونسية

يمنع تتبعه إذا تمت محاكمته بصفة باتة في الخارج.

--› استثناءات تتعلق بالجرائم المرتكبة خارج الإقليم

• ينطبق القانون التونسي في حالة توفر الجنسية:

- إذا كان الجاني تونسي: يقع تتبع التونسي الذي يرتكب جناية أو جنحة خارج تراب الجمهورية إذا لم تتم محاكمته بصفة باتة بالخارج. وحتى إذا اكتسب الجاني الجنسية بعد ارتكابه للجريمة.

- إذا كانت الضحية تونسية: يقع تتبع الأجنبي الذي يرتكب جناية أو جنحة يكون ضحيتها تونسي إذا لم تتم محاكمته بصفة باتة.

• ينطبق القانون الجنائي التونسي حماية للمصالح العليا للدولة:

يقع تتبع ومحاكمة الأجنبي الذي يرتكب بالخارج جناية أو جنحة من شأنها النيل من أمن الدولة أو تقليد طابع الدولة أو تدليس عملتها. 

+   مبدأ التأويل الضيق للنص الجنائي

يحتم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات على المشرع إصدار نص واضح لا لبس فيه لتجنب التأويل.

قد تحتوي النصوص الجنائية على بعض الغموض الذي يوجب تأويلها.

يفرض مبدأ الشرعية قاعدتين:

قاعدة التأويل الضيق للنص الجنائي

يتقيد القاضي بالبحث في المعنى اللغوي أو الإصطلاحي لعبارات النص. كما يتقيد بالوقوف على مقاصد المشرع زمن وضع النص من خلال البحث في الأعمال التحضيرية.

يجب على القاضي أن لا يتجاوز هذه الأساليب الثلاثة في تأويل النص الجنائي الغامض.

قاعدة منع القياس

القياس تقنية يعتمدها القاضي لملء فراغ تشريعي:

القياس تقنية تمكن من استنباط حل لحالة لا نص فيها من خلال حكم وضع لحالة مشابهة. 

يمنع القياس في القانون الجنائي لأن في إعماله حلول القاضي محل المشرع في وضع النصوص.


- الركن المادي للجريمة

*الركن المادي للجريمة التامة:

يتكون من-------› سلوك

             -------› نتيجة إجرامية

            -------› علاقة سببية

+ السلوك الإجرامي:

هو الفعل الذي يجرمه القانون ويترتب عن ارتكابه عقاب.

يكون إما سلوك ايجابي أو سلوك سلبي.

سلوك ايجابي: فعل ما أمر القانون الجنائي بتركه.

سلوك سلبي: ترك ما أمر القانون الجنائي بفعله.

+ النتيجة الإجرامية:

هي التغيير الذي يحدثه السلوك الإجرامي في العالم الخارجي وتسمى هنا نتيجة مادية.

تسمى الجرائم التي تتوفر فيها نتيجة مادية جرائم مادية.

حتى يكتمل الركن المادي للجريمة وتكون جريمة تامة يجب أن تتوفر فيها نتيجة إجرامية.

+ العلاقة السببية:

يجب أن يكون السلوك الإجرامي هو الذي أدى مباشرة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية.

في بعض الحالات يصعب تحديد السبب الحقيقي الذي أدى إلى النتيجة الإجرامية. 

لحل هذه المشكلة قدم الفقه الفرنسي نظريتين:

نظرية تعادل الأسباب: تساوي بين الأفعال التي أدت إلى حدوث النتيجة لأنها ساهمت كلها في تحقيقها. يعاب عليها أنها تساوي بين كل الأفعال رغم أنها متفاوتة الخطورة.

نظرية السبب المنتج/الملائم: تركز على السبب الأقرب لإحداث الجريمة بناءا على دوره الحاسم في إحداثها.  هذه النظرية أكثر إقناعا خاصة مع تطور البحث العلمي الذي يساهم في تحديد أسباب الجرائم.

* الركن المادي للجريمة الناقصة

الجريمة الناقصة هي الجريمة التي تنقصها نتيجة إجرامية مادية.

+ شروط المحاولة:

شروط تتعلق بالجريمة الأصلية:

يجرم الفصل 59 م.ج محاولة ارتكاب جناية، كما يجرم محاولة ارتكاب جنحة إذا نص على ذلك قانون صريح، في حين لا تجرم محاولة ارتكاب مخالفة.

شروط خاصة بالمحاولة:

تتكون المحاولة من 3 عناصر:

--› البدء في التنفيذ:

الشروع هو كل فعل مادي له أثر خارجي.

لا يعتبر التفكير في الجريمة أو التخطيط لها أو العزم على ارتكابها شروعا.

← قد يجرم القانون في بعض الأحيان العزم على ارتكاب جريمة.

لا تعتبر الأعمال التحضيرية شروعا.

←تكون في بعض الحالات الأعمال التحضيرية جريمة مستقلة كحيازة السلاح.

يصعب أحيانا التمييز بين الفعل التحضيري والشروع لذلك برزت نظريتان:

النظرية الموضوعية: لا يحصل الشروع إلا إذا وصل الجاني في تنفيذ مشروعه الإجرامي إلى مرحلة قريبة من تحقيق النتيجة الإجرامية.

← تجعل هذه النظرية المحاولة شبيهة بالجريمة التامة.

النظرية الشخصية: تكتفي بأي فعل يدل على نية الجاني وتصميمه على تنفيذ الجريمة شرط أن يكون هذا الفعل متصلا بالنتيجة الإجرامية.

← يأخذ فقه القضاء التونسي بالنظرية الشخصية. 

--› العدول الاضطراري:

العدول الإرادي أو الإختياري ينفي التجريم وينفي العقاب شرط أن يتم العدول قبل تحقق النتيجة الإجرامية.

العدول الذي تتأسس عليه المحاولة يكون اضطراري أي يترتب عن تدخل أمر خارج عن إرادة الجاني يجبره على التوقف عن اتمام تنفيذها فتسمى جريمة معطلة أو موقوفة  أو يجبره على عدم تحقيق نتيجتها فتسمى جريمة خائبة. 

--› عدم تحقق النتيجة الإجرامية:

تقوم المحاولة على عدم تحقق نتيجة الجريمة الأصلية.

+ عقوبة المحاولة:

تختلف عقوبة المحاولة عن عقوبة الجريمة الأصلية من حيث الأساس لكن تتفق معها من حيث المضمون. 

أسس العقاب:

النظرية الموضوعية: تعتبر أن خطورة الجريمة تكمن في تحقق نتيجتها المادية فإن لم تتحقق فإن الفعل لا يشكل خطرا على المجتمع وبالتالي لا يعاقب فاعله.

النظرية الشخصية: تعتبر أن الخطر يكمن في النية الإجرامية فيكون العقاب رادعا لكل من سولت له نفسه ارتكاب جريمة. 

←يتبنى المشرع التونسي النظرية الشخصية.

مضمون العقاب:

حسب الفصل 59 من م.ج يعاقب كل محاول لارتكاب جريمة بالعقاب المقرر للجريمة نفسها.

← يكرس هذا الفصل مبدأ المساواة في العقاب بين الجريمة التامة والجريمة الناقصة.

- الركن المعنوي للجريمة

يتخذ الركن المعنوي شكل قصد أو خطأ.

* القصد الجنائي:

+ تعريف القصد:

هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل مجرم وإلى تحقيق نتيجته مع العلم بتجريم القانون له.

يتكون القصد من عنصرين:

1 العلم: المعرفة بأن السلوك مخالف للقانون ويترتب عنه عقاب.

2 الإرادة: نشاط نفسي باطني يصدر عن وعي وإدراك ويهدف إلى بلوغ غاية محددة.

لتكون الإرادة قصدا يجب أن تكون متجهة إلى السلوك الإجرامي وإلى تحقيق نتيجته الإجرامية.

+ الدافع لارتكاب الجريمة: يختلف عن القصد 

الغاية هي سبب ذاتي الذي يدفع إلى ارتكاب الجريمة وهي بذلك تختلف عن القصد الذي هو الإرادة المجردة المتجهة إلى ارتكاب والقيام بالسلوك المجرد وإلى تحقيق نتيجته.

القصد لا يختلف مهما كان الجاني ومهما كانت ظروف الجريمة.

في كل صنف من أصناف الجريمة نجد قصدا واحدا.

لا تأخذ الغاية بعين الاعتبار في تقدير الركن المعنوي للجريمة.

يمكن للقاضي اعتبار الغاية كظرف من ظروف التخفيف.

+صور القصد:

يتخذ القصد عدة صور منها: 

القصد العام والقصد الخاص:

القصد العام: هو اتجاه الإرادة إلى القيام بالسلوك الإجرامي وإلى تحقيق نتيجته.

يتوفر القصد العام في كل الجرائم القصدية.

القصد الخاص: نية تحقيق نتيجة إجرامية محددة.

القصد المحدد والقصد الغير محدد:

القصد المحدد: إرادة الجاني تحقيق  نتيجة بعينها.

القصد الغير محدد: عندما تكون نتيجة الفعل غير محددة.

القصد البسيط والقصد المتجاوز:

القصد البسيط: عندما تتحقق النتيجة الإجرامية التي أرادها الجاني.

القصد المتجاوز: عندما تتحقق نتيجة أشد وأخطر من التي أرادها الجاني.

* الخطأ الجنائي

+مفهومه

هو إخلال الجاني إراديا بواجب الحيطة والحذر الذي يفرضه القانون.

الجاني قام بالسلوك الإجرامي بصفة إرادية ولكنه لم تكن له نية الإضرار أو تحقيق نتيجة.

يتكون الخطأ الجنائي من 3 عناصر:

العلم:

معرفة واجب الحذر والتبصر الذي يفرضه القانون.

الإرادة:

تتجه إلى ارتكاب الفعل المجرم دون إرادة تحقيق نتيجته.

امكانية توقع حصول النتيجة الإجرامية:

النتيجة الحاصلة محتملة وكان من واجب الجاني أن يتوقعها لكنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة  لمنع حدوثه.

+حالات الخطأ الجنائي

قصور

جهل ما يلزم معرفته

عدم الاحتياط

عدم التنبه

الغفلة

عدم مراعاة القانون 



تحميل بصيغة PDF

إرسال تعليق

0 تعليقات